للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أباح الله سبحانه وتعالى الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان الذي أمسكته معه، مع أنه لا يخلو من التلوث بريق الكلب، ولو كان نجسًا لأمرنا بغسله، ولنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله.

[الدليل الثاني]

(١١٧٨ - ١٤٩) ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (١).

وقد أجبنا عن هذه الأدلة في ذكر الخلاف في عين الكلب، هل عينه طاهرة أم نجسة، فارجع إليه إن شئت.

• الجواب عن حديث الولوغ.

فيمكن أن يجاب بأحد جوابين.

الجواب الأول: أن زيادة «فليرقه» زيادة شاذة (٢).

ومع الحكم بشذوذ «فليرقه»، فإن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.

فقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.


(١) صحيح البخاري (١٧٤)، قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولًا بصريح التحديث.
(٢) بحثت هذا الحديث وجمعت طرقه في أحكام المياه، وبينت أن علي بن مسهر قد خالف أكثر من خمسة عشر حافظًا رووا الحديث بدون هذه الزيادة، انظر المجلد الأول مسألة: الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>