للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] (١).

[الدليل الخامس]

ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء، منهم ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري (٢).

• دليل من قال: الأفضل بعد الغسل:

لا أعلم لهم دليلًا من السنة، بل السنة على خلافه،

(٨٩٥ - ٢١٥) ولعله يستدل له في أثر ابن عمر فيما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:

كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه، فأتوضأ لذلك.

[سنده صحيح، وسبق تخريجه قبل قليل].

ولا دليل فيه؛ لأن ابن عمر إنما حمله الوضوء على الغسل لانتقاض طهارته بمس ذكره، ولم يكن سبب الوضوء هو حدث الجنابة، إلا أن يفضل أحد الوضوء بعد الغسل من باب، أنه ربما مس ذكره أثناء الغسل، فاحتاج إلى إعادة الوضوء، فيقال: هذا الاستحسان كان قائمًا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يره سببًا في تقديم الغسل على الوضوء، فما بالك تراه سببًا في التقديم، فاحرص على عدم مس ذكرك، فإن مسسته فلا مانع من إعادة الوضوء، والله أعلم.

• دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده:

يرى أن طهارة الجنب ليس فيها ترتيب، فمن اغتسل بعد الوضوء، أو توضأ بعد الغسل فقد حصل المطلوب، من القيام بالوضوء والغسل معًا في غسل الجنابة.


(١) ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٠) من طريق عبد الرزاق به.
(٢) فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>