للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويناقش:

بأن المقصود بالإيمان الصلاة، قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) فعبادة الصلاة مركبة من عملين عمل الطهارة، وعمل الصلاة، لذا كانت الطهارة شطرها.

• دليل من فرق بين الوضوء والتيمم:

قالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا للحدث، ولا إباحة مع قيام المانع، بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث، فهو أقوى من التيمم، فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء.

هذه أدلة كل قول من الأقوال، وقد تجنب بعض المصنفين من الحنابلة ذكر الردة من نواقض الوضوء، وعلل ذلك المرداوي من الحنابلة بقوله:

«لم يذكر القاضي في الجامع، والمحرر، والخصال، وأبو الخطاب في الهداية، وابن البنا في العقود، وابن عقيل في التذكرة، والسامري في المستوعب، والفخر ابن تيمية في التلخيص، والبلغة، وغيرهم: الردة من نواقض الوضوء. فقيل: لأنها لا تنقض عندهم.

وقيل: إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل، ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير. فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى.

وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا لم ينتقض وضوؤه: لم يجب عليه الغسل. انتهى.

قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي. وإنما أراد القاضي: أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى. وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>