للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٧٠٦ - ١٦٨) ما رواه مسلم، من طريق سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت:

يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١).

وجه الاستدلال:

أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشد ضفر رأسها، فلم يأمرها بنقض ضفرها، ولو وجب غسل باطن الشعر، لوجب نقضه ليعلم أن الماء قد وصل إليه، ولما كفاه ثلاث حثيات.

قال ابن قدامة: «ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة» (٢). ولو كان واجبًا لقال: «أن تحثي على شعرك» بدلًا من قوله: «على رأسك».

[الدليل الثالث]

(١٧٠٧ - ١٦٩) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت:

يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (٣).


(١) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٢) المغني (١/ ٣٠٢).
(٣) رواه مسلم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>