فرع
في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟
أو بمعنى آخر:
• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟
وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (١).
وعلى القول بأنه رخصة:
• هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه؟
[م-٦٤٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
(١) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute