للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• غسل اليد قبل إدخالها الإناء، هل هو تعبدي للتفريق بين نوم الليل ونوم النهار عند بعضهم، وهو غير معقول المعنى، ولغسلها ثلاثًا، والنجاسات يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها؟

أو أن الحكم معقول المعنى لظاهر التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده؟

وقيل:

• التفريق بين نوم الليل والنهار خلاف الأصول (١).

• البيات والليل هل خصا بالذكر بالحديث للغلبة، باعتبار أن الحكم يناط بالنوم لا في وقته، أو هما وصفان مقصودان في الحكم؟

[م-٢٥] اختلف العلماء هل غسل اليد قبل إدخالها الإناء مختص بنوم الليل، أو يشمل كل نوم على ثلاثة أقوال:


(١) جميع الأحكام المناطة بالنوم لا يفرق فيها بين نوم الليل وبين نوم النهار، فالنوم باعتباره مظنة للحدث معتبر فيه نوم النهار كنوم الليل، وإذا أصاب الرجل جنابة بالنهار، فأراد أن يقيل توضأ وضوءه للصلاة كنوم الليل، وإن كانت السنة إنما جاءت في نوم الليل، انظر البيان والتحصيل (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>