للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض فلا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.

• من أدرك من الوقت أقل من ركعة فلم يدرك الوقت.

[م-٧٤٧] يطلق الفقهاء على هذه المسألة (زوال المانع) بينما يسمون التي قبلها (حدوث المانع) وزوال المانع يشمل الحائض والنفساء إذا طهرتا، ويشمل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم وأمثالهم.

وقد اختلف الفقهاء في الحائض والنفساء إذا طهرتا.

فقيل: إذا طهرت المرأة من الحيض، وكانت عادتها أقل من عشرة أيام وأدركت من الصلاة قدرًا يسع الغسل وتكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة وحدها ولا تقضي معها ما يجمع إليها. فإن أدركت من الصلاة مقدارًا لا تستطيع فيه الغسل فليس عليها قضاء تلك الصلاة وإن كانت عادتها عشرة أيام (أكثر الحيض عندهم) فإنها إذا أدركت من الوقت شيئًا قليلًا أو كثيرًا، وجبت عليها تلك الصلاة، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>