للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل الجمهور على نجاسة الماء:

[الدليل الأول: الإجماع.]

قال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (١).

ونقله الإجماع الطحاوي من الحنفية (٢).

وقال الباجي من المالكية: «ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته» (٣).

وقال الشافعي رحمه الله: «إذا تغير طعم الماء، أو ريحه، أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافًا» (٤).

وحكي الإجماع النووي أيضًا (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن تيمية من الحنابلة (٧).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به» (٨).


(١) البحر الرائق (١/ ٧٨).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٢).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٥٩).
(٤) الأم (٨/ ٦١٢).
(٥) المجموع (١/ ٢١٢) وانظر (١/ ١٦٠).
(٦) المغني (١/ ١/٣١).
(٧) قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٠٤): «والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه، فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة».
(٨) الأوسط (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>