للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟

- كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه

[م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،

فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦).
(٢) قال الخرشي (١/ ١٣٤): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره». اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٩١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٨).
(٣) المجموع (١/ ٣٩٧).
(٤) المغني (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>