للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف] (١).

[الدليل الثالث]

الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب (٢).

• ويجاب عنه:

بأن الواجب هو غسل الشعر على خلاف في هذا، فإذا تحققنا من وصول الماء إلى باطن الشعر فقد فعل الواجب، سواء كان الشعر مظفورًا، أو غير مظفور.

[الدليل الرابع]

من القياس، وقد سبق الإشارة إليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة عند الاغتسال للإحرام أن تنقض شعر رأسها، فإذا أمرت بنقض شعرها في غسل الإحرام وهو سنة، فكونها تؤمر بنقضه في غسل الحيض وهو واجب من باب أولى (٣).


(١) كذا في إسناد الطبراني (سلمة بن صبيح) ولم أجد من ذكره، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٣)، وأظن أن أحمد بن داود المكي أخطأ في اسمه، فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في نصب الراية (١/ ٨٠) ومن طريقه أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (٢/ ٣٤). وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٢) من طريق مسلم بن صبيح، حدثنا حماد بن سلمة به، فقال: (مسلم بن صبيح بدلًا من سلمة بن صبيح)، والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني والخطيب جزموا بأن مسلم بن صبيح قد تفرد به عن حماد، وقال الخطيب: مسلم بن صبيح بصري يكنى أبا عثمان. ومسلم بن صبيح له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل. انظر الإكمال (٥/ ١٧٠، ١٧١).
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلمًا فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٠٩) ليس بالمشهور.
(٢) انظر المغني (١/ ٣٠٠).
(٣) عمدة القارئ (٣/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>