للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟.

فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>