للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٠٩٥ - ٦٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاووس

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها (١).

[رواه وهيب عن ابن طاووس، فوصله، ورواه معمر عن ابن طاووس معضلًا، وهو المحفوظ] (٢).


= وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله ق نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. وانفرد ابن لهيعة بهذا الإسناد، وبالجمع بين النهي عن لبن الجلالة وأكل لحومها.
فملخص الحديث أن الحديث من رواية قتادة، يرويه هشام، وسعيد بن أبي عروبة بالنهي عن لبن الجلالة، ويرويه حماد بن سلمة، عن قتادة بالنهي عن ركوب الجلالة، والمحفوظ رواية هشام ومن وافقه، والله أعلم.
انظر أطراف المسند (٣/ ٢٢٢)، إتحاف المهرة (٨٥٩٧)، تحفة الأشراف (٦١٩٠، ٦١٩١).
(١) سنن أبي داود (٣٨١١).
(٢) اختلف فيه على ابن طاوس:
فرواه أحمد (٢/ ٢١٩)، حدثنا مؤمل.
والطبراني في المعجم الأوسط (٢٨٠٩) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي.
والحاكم (٢٤٩٨)، والبيهقي (٩/ ٣٣) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي. ثلاثتهم عن وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فيكون الإسناد: عمرو بن شعيب، عن أبيه (شعيب بن محمد) عن جده (عبد الله بن عمرو).
ورواه سهل بن بكار، واختلف عليه:
فرواه أبو داود وأبو داود (٣٨١١)، عن سهل بن بكار، عن وهيب به كما هي رواية الجماعة.
ورواه النسائي في المجتبى (٤٤٤٧) وفي الكبرى (٤٥٢١) أخبرني عثمان بن عبد الله بن خرزاذ، قال: حدثني سهل بن بكار، قال: حدثني وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>