• المذي تبع للبول، فما كان بوله نجسًا كان مذيه نجسًا، وما كان بوله طاهرًا كان مذيه طاهرًا.
• يوجب المذي ما يوجبه البول من نقض الطهارة، ووجوب التطهر منه.
• ما دار بين أصلين يلحق بالأشبه منهما، فالمذي متردد بين البول والمني، فمن قوى شبهه بالبول حكم بنجاسته، وعلله بأنه خارج من الفرج، ولا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، ومن قوى شبهه بالمني حكم بطهارته وعلله بأنه خارج بسبب الشهوة ويخرج أمامها، والنصوص تؤيد الشبه الأول.
[م-٥٠٤] اختلف أهل العلم في نجاسة المذي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب