للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وذكر الحديث وفي آخره: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

ومن الأدلة على أن ابن عمر يرى وقوع طلاق الحائض، أنه كان يفتي أنه من طلق امرأته ثلاثًا في الحيض لم تحل له، ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد بها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها قاله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: «وهذا مما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم».اهـ (٢).

قلت: والدليل على ما قاله ابن عبد البر

(١٩٣٧ - ٣٩٧) ما رواه مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك في أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وهو في البخاري من طريق الليث عن نافع (٣).

[الدليل الخامس]

(١٩٣٨ - ٣٩٨) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا الحسن بن سلام، أخبرنا محمد بن سابق، أخبرنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال:

طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) صحيح مسلم (٤ - ١٤٧١).
(٢) التمهيد كما في فتح البر (١٠/ ٤٧٢).
(٣) صحيح مسلم (٣ ـ ١٤٧١)، البخاري (٥٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>