للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] (١).

قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفًا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه، اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضًا، ولا قائل به (٢).

[الدليل الخامس]

(١١٣٨ - ١٠٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، وفيه دم فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اغسليه، فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه (٣).

[ضعيف] (٤).

* * *


(١) المسند (٦/ ٣٥٥)، وانظر تخريجه في الحيض والنفاس، المجلد الثامن، ح: (١٧٣٤).
(٢) حاشية السندي على النسائي (١/ ١٥٥).
(٣) المسند (٦/ ٦٦).
(٤) الإسناد فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، إلا أنه صالح في الشواهد.
وفيه حيي بن عبد الله، مختلف فيه.
فقال أحمد: حيي أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال (٦/ ٥٨٨).
وقال البخاري: فيه نظر انظر التاريخ الكبير (٣/ ٧٦).
وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء والمتروكين له (١٦٢).
وقال أبو أحمد ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. انظر الكامل في الضعفاء (٢/ ٥٥٩) وتهذيب الكمال (٦/ ٥٨٨).
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٣٥). وفي التقريب: صدوق يهم.
وانظر موضع الحديث من إتحاف المهرة (٢٢٩٨١)، أطراف المسند (٩/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>