للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهر وحيض، وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا، منها عشرة للحيض، فيكون الباقي للطهر» (١).

وأجيب:

بأن هذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، وقد استدلوا لذلك بأحاديث باطلة، وآثار موقوفة ضعيفة، وإذا كان لا يثبت في أكثر الحيض شيء كما قدمنا، يكون ما بني عليه ضعيفًا أيضًا.

[دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة]

هذه الأقوال ساقها ابن رشد في المقدمات (٢)، وضعفها، ورجح عليها ما روى عن مالك موافقًا لقول الجمهور، ثم تلمس دليلًا لهذه الأقوال، فقال:

«وأما سائر الأقاويل -يعني بأن أقل الطهر عشرة أو ثمانية، أو خمسة- لا ملحظ عليها في القياس وإنما أخذت من عادة النساء؛ لأن كل ما وجب تحديده في الشرع، ولم يرد به نص لزم الرجوع فيه إلى العادة كنفقة الزوجات، وشبه ذلك، وقد حكى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه وجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام وعرف ذلك بالتجربة من جماعة النساء». اهـ

قلت: كونه يوجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام دليل على أنه لا يوجد حد لأقل الطهر، فهو شاهد على ضعف القائلين بالتحديد، ولا يصح دليلًا على أن أقله خمسة أيام؛ لأنه قد يوجد من يكون طهرها أقل من ذلك.

[دليل من قال: لا حد لأقل الطهر]

[الدليل الأول]

القول بالتحديد لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل على التحديد.


(١) النووي (٢/ ٤١١).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>