للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الثانية

إباحة التسوك بسواك الغير

[م-٩١٧] يستحب التسوك بسواك الغير:

• الدليل على ذلك:

(٢٣٧٧ - ٣٢٨) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري (١).

وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته) (٢).

وفي رواية له أيضًا: (فلينته) (٣).

وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد (٤).

فقولها رضي الله عنها: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) صحيح البخاري (٨٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٤٤٣٨).
(٣) صحيح البخاري (٤٤٤٩).
(٤) صحيح البخاري (٤٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>