للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يصح صومه مطلقًا، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري (١).

وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير (٢).

وقيل: يصح في النفل دون الفرض، وهو قول إبراهيم النخعي (٣).

• دليل الجمهور على صحة صوم الجنب:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر، ويفهم منه إباحة الإصباح جنبًا في حالة الصوم؛ لأن إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، يستلزم أن يطلع عليه الفجر، وهو جنب. وهذه إشارة لطيفة من النص القرآني على صحة صوم الجنب.

[الدليل الثاني]

(٨٠٨ - ١٢٨) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر،


(١) نقل النووي في المجموع (٦/ ٣٢٧) عن ابن المنذر قوله: «وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه -يعني فيمن أصبح جنبًا- قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري».
وفي حلية العلماء (٣/ ١٦٠): «وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنبًا بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يومًا مكانه». اهـ وانظر المغني (٣/ ٣٦)، ويحكى أن أبا هريرة رجع عن رأيه، انظر طرح التثريب (٤/ ١٢٤).
(٢) حلية العلماء (٣/ ١٦٠)، طرح التثريب (٤/ ١٢٣).
(٣) المجموع (٦/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>