للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة،

عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين (١).

فإذا قصد الرجل سفرًا، فإنه يقصر متى فارق بنيان القرية، وبحث هذه المسألة في موضع غير هذا.

الجواب الخامس:

قال الخطابي في معالم السنن: «إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة فراسخ حدًا فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به» (٢).

ويقصد والله أعلم من فقهاء المذاهب، وإلا فإن بعض الصحابة قد قال بمثله أو أقل، وسبق لنا قول ابن عمر: إذا خرجت ميلًا قصرت الصلاة، وصحح إسناده

ابن حجر، وقال ابن حجر في الفتح: «حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه» (٣).

• دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً) [النساء: ١٠١].


(١) صحيح البخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠).
(٢) معالم السنن (١/ ٢٦١).
(٣) فتح الباري (٢/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>