للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعتبارها الأكثر.

الجواب الثالث:

قال بعضهم: إن ذلك حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه قصر في هذه المسافة، وذلك لا يمنع جواز القصر في غيرها إذا كان يسمى سفرًا، فليس في الحديث تحديد الترخص بهذه المسافة.

ورد هذا:

بأن السؤال عن المسافة التي يقصر فيها، وقد جاء الجواب بلفظ: (كان) الدالة على الاستمرار غالبًا، وأن قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) مفهومه أنه إذا خرج أقل من ذلك لم يقصر، لكن القول بثلاثة فراسخ أرجح؛ لأنه هو المتيقن.

الجواب الرابع:

حمل بعضهم الحديث على أن المراد به المسافة التي يبتدئ منها القصر، لا غاية السفر، وهذا بعيد.

قال الحافظ في الفتح: «ولا يخفى بعد هذا المحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه، أن يحيى بن يزيد، رواه عن أنس، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: .. فذكر الحديث، فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل مجاوزة البلد الذي يخرج منها» (١).

(٦٢٧ - ١٢٤) وقد روى البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان،


(١) فتح الباري (٢/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>