للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور (١)، وهو الراجح.

• دليل من اعتبره شرطًا:

قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص، ويبقى الغسل واجبًا فيما عداها.

ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلًا بين الماء والقدم.

• دليل من لم يعتبره شرطًا:

شروط العبادة صفات فيها، فلا تثبت الشروط إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل على هذا الشرط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

ثم إن فرض الخف المسح، والغسل ليس مأمورًا به، فلا حاجة إلى اشتراط كون الخف يمنع نفوذ الماء.

* * *


(١) لأنه لو كان شرطًا عندهم لنصوا عليه، ولم أقف عليه منصوصًا، إلا في شرح منتهى الإرادات قال (١/ ٦٠): «لا كونه يمنع نفوذ الماء».

<<  <  ج: ص:  >  >>