للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية، والحدث دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف.

وعندي أن هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع.

قال الحافظ في الفتح: «وقد أجيب ممن منع ذلك -وهم الجمهور- بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به» (١).

[الدليل السابع]

إذا كان يجوز عند أكثر المانعين، إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح المكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.

[الدليل الثامن]

ذكر ابن الجوزي في تفسيره، والشوكاني في النيل، وفي فتح القدير (٢)، والقرطبي في تفسيره (٣)، عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر، وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس، لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك، والله أعلم (٤).

[الدليل التاسع]

أكثر المسلمين لا يحفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة


(١) فتح الباري (١/ ٥٣٧) ح ٣٠٥.
(٢) فتح القدير (٥/ ١٦٠).
(٣) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٢٦).
(٤) ولم أقف على إسناده عن ابن عباس لأنظر فيه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>