للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما استثني من النجاسات بتطهير خاص لا يقاس عليه غيره، كتطهير بول الصبي، لا يقاس عليه بول ذكور صغار البهائم النجسة، كما لا يقاس في صفة تطهير الإناء من ولوغ الخنزير على صفة تطهير الإناء من ولوغ الكلب.

[م-٤٩٥] اختلف العلماء هل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر أو نجس؟

فقيل: نجس، وهو قول العامة (١).

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (٢)، واختاره بعض الحنابلة (٣)، ونصره الشوكاني (٤).

وأما الاختلاف في كيفية تطهيره فسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب كيفية إزالة النجاسة.

• دليل من قال بطهارته:

[الدليل الأول]

(١١٠١ - ٧٢) ما رواه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة،

عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضًا (٥).


(١) سبق أن ذكرنا في تطهيره أقوال الأئمة الأربعة، هل يجب النضح أم الغسل، وكلهم يرون نجاسته، انظر العزو إليهم في المسألة التي قبل هذه.
(٢) طرح التثريب (٢/ ١٤٠).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٢٣).
(٤) للشوكاني قولان في هذه المسألة، الطهارة والنجاسة، انظر الدراري المضيئة (١/ ٢٢)، والسيل الجرار (١/ ٣١، ٣٥).
(٥) صحيح البخاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>