للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] (١).

[الدليل السادس]

حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته» (٢).

وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» (٣).

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر.

• دليل من قال بطهارته:

[الدليل الأول]

قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهرًا (٤).

وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.

[الدليل الثاني]

(١١٣٠ - ١٠١) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،


(١) انظر تخريجه في الطهارة بالاستنجاء، المجلد السابع، ح (١٤٩٤).
(٢) الاستذكار (١/ ١٩٩).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧١).
(٤) المبدع (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>