للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأجاب النووي بقوله: «إن الاعتماد في الاستدلال على قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ركس، وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها، قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس» (١).

• دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

[الدليل الأول]

قالوا: ليس في الحديث اشتراط طهارة التراب، وإنما الحديث فيه التعفير بالتراب، وهذا متحقق مع التراب النجس.

[الدليل الثاني]

على فرض أن يكون التراب نجسًا، فإنه سوف يتبع بالماء الطهور، وهذا كاف في تطهيره.

[الدليل الثالث]

قالوا من النظر: النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وقولكم: إن النجس لا يطهر، هل تقصدون لا يطهر حقيقة أو لا يطهر حكمًا؟

فإن قلتم: لا يطهر حقيقة، فإن الحجر الذي وقع عليه بول فإنه يمكن أن يستجمر به، ويقطع النجاسة.

وإن قلتم: إنه لا يطهر حكمًا فلا يوجد دليل على اشتراط طهارة التراب.

فالراجح أن التراب النجس ممكن أن يطهر المحل إذا أتبع بالماء، ولم يكن التراب هو الغسلة الأخيرة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى وهي جواز الانتفاع بالشيء النجس على وجه لا يتعدى، والله أعلم.

* * *


(١) المجموع (٢/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>