للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث العاشر في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب منه غسل، سواءً أدخله في قبل أو دبر، وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد، كما لو استنكح يده، ووجد لذة بذلك ولم ينزل.

[م-٣١٢] إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، أو أدخل طبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟

فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (١).

وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٩)، المجموع (٢/ ١٥٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>