للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالفاحشة إذا عرفت فالمراد منها الزنا واللواط، وإذا نكرت فيراد بها غيرهما، والله أعلم.

والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والغسل أحوط، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>