للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالإسناد الأول ذكر التيمم فقط.

والإسناد الثاني ذكر الوضوء وغسل المغابن، ولم يذكر التيمم، وكلاهما لا يسلم من علة الانقطاع، قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي، والله أعلم (١).

• دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

استدل ابن حزم بقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على الجبائر (٢).

ولأنه لو فقد العضو كاملًا سقط إلى غير بدل، فكذلك إذا عجز عن إيصال الماء إلى هذا العضو سقط من غير بدل.

وفي ما قاله رحمه الله نظر؛ لأن القرآن والسنة جاءت بالبدل، وهو التيمم كما


(١) سنن البيهقي (١/ ٢٢٦).
(٢) المحلى (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>