للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة. وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (١).

وفي المذهب المالكي أقوال، أشهرها بلوغ ثماني عشرة سنة (٢).

وقيل: تسع عشرة.

وقيل: سبع عشرة.

وقيل: ست عشرة (٣).

واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة؛ لكونه أكثر ما قيل (٤).

[دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة]

(١٥٥٣ - ١٥) استدلوا بما رواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.

وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر به. وليس فيه قوله: فاجعلوه في العيال (٥).

اعتراض:

اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إني


(١) البحر الرائق (٣/ ٩٦)، فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(٢) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): «ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور».
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).
(٤) المسألة (١١٩) من المحلى.
(٥) صحيح البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>