للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٥٢ - ١٤) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن

عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله، فذكر نحوه (١).

[صحيح].

فالمالكية في المشهور، وكذا الحنابلة حملوه علامة على البلوغ مطلقًا في حق المسلم والكافر، وهو الراجح.

وأما الشافعية فحملوا الحديث على الكفار، باعتبار أن ذلك كان مع بني قريظة.

ولأن المسلم يمكن الرجوع إلى أقاربه لمعرفة سنه، وقد يستعجل الإنبات بدواء دفعًا للحجر عن نفسه وتشوفًا للولايات، بخلاف الكافر.

وهذا التفريق ضعيف، فما صح أن يكون علامة حسية على بلوغ صبيان الكفار صح أن يكون علامة في حق المسلمين.

وأما بعض المالكية فخصوه فيما بين الآدميين من الحقوق. وهذا ضعيف أيضًا؛ لأن النهي عن قتل النساء في الجهاد، وكذلك النهي عن قتل الصبيان هو حق لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

[م-٦٨١] العلامة الرابعة: البلوغ بالسن، اختلف الفقهاء فيه:

فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره ابن وهب من المالكية، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أبو يوسف ومحمد من الحنيفة (٢).


(١) المصنف (٣٣١١٩).
(٢) انظر رواية أبي حنفية في البحر الرائق (٣/ ٩٦) وفتح القدير (٩/ ٢٧٦).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧، ٣٣٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
وانظر قول ابن وهب في أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>