للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

هذا القول عمدته الجمع بين حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم وسبق ذكره بتمامه.

وبين حديث عائشة وميمونة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أحدًا من نسائه أمرها فاتزرت، مع كونه صلى الله عليه وسلم أملكنا لإربه، فأخذوا من أمره السابق بأنه أمر إرشاد وإباحة، وأخذوا من فعله صلى الله عليه وسلم استحباب أن تكون المباشرة من فوق الإزار.

قال ابن المنذر: الأعلى، والأفضل اتباع السنة واستعمالها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تترز، ثم يباشرها، وهي حائض. ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى.

والفرج بالكتاب، وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض.

وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك ... إلخ كلامه رحمه الله (١).

وقال النووي: «وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب، جمعًا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله» (٢).

• دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

لا ينبغي أن يكون هذا القول قولًا مستقلًا، بل يرجع هذا القول إلى القول الأول، وهو جواز المباشرة لما تحت الإزار؛ لأن هذا الشرط معتبر عندهم، ومثله المباشرة للصائم، والقبلة له، فإذا ترتب على ارتكاب المباح أمرًا محظورًا حرم المباح.

قال النووي في المجموع: «إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج، لضعف شهوة، أو شدة ورع جاز وإلا فلا، حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن


(١) الأوسط (٢/ ٢٠٨).
(٢) المجموع (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>