(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) من طريقين بإسناد صحيح عنه. (٤) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والمغني (١/ ٤١٥) والمجموع (٢/ ٢٩٤). (٥) نقل ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٣) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (٣/ ٤٦٠) بأن له منها ما فوق المئزر. (٦) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (١/ ١٤) وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) والمغني (١/ ٤١٥). (٧) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣). (٨) الأوسط (٢/ ٢٠٨) .. (٩) فتح البر ترتيب التمهيد (٣/ ٣٦٠) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) المحلى (مسألة: ٢٦٠). (١٠) المحلى (مسألة ٢٦٠).