للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث: إن حيضتك ليست في يدك.

• وطء الحائض منع للأذى فاختص بمحله كالدبر.

• قال تعالى عن الحيض: (هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا) فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لاسيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة.

• الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه.

[م-٧٦٧] تبين لنا من خلال الفصل السابق، تحريم الوطء في الفرج، وهو إجماع.

وتبين لنا جواز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة، وأن القول به كالإجماع، وإن كان فيه خلاف فلعله لا يصح. وهو شاذ مخالف للأدلة الكثيرة وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>