للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.

فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (٤)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٥)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٦)، وقواه النووي من الشافعية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٩).

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (١٠).


(١) فتح القدير (١/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) البناية للعيني (١/ ٦٤٠)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٢).
(٢) الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، الشرح الصغير (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، الكافي (ص ٣١)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، أسهل المدارك (١/ ٩٠).
(٣) الأم (١/ ٥٩)، المجموع (٢/ ٣٩٢)، الروضة (١/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٣٠).
(٤) المغني (١/ ٤١٤)، الكافي (١/ ٧٣)، المحرر (١/ ٢٥ - ٢٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠) الكشاف (١/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٦٦).
(٥) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (٣/ ٤٦٠).
(٦) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(٧) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(٨) المحلى المسألة (٢٦٠).
(٩) المجموع (٢/ ٣٩٣).
(١٠) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>