للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم إلا لقرينة.

ومن القرائن:

• كل غسل لا يوجبه حدث ولا نجس لا يكون واجبًا كسائر الأغسال.

• الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم، خاصة إذا كان الأصل مستصحبًا، وهو طهارة اليد.

• النوم إن كان حدثًا فهو بمنزلة البول، أو كان مظنة للحدث فهو بمنزلة لمس الفرج، وهما لا يوجبان غسل اليد قبل إدخالها الإناء، فكذلك القيام من النوم.

• إيجاب الغسل بعلة مبيت الشيطان على يده لا يصح؛ لأنه لا ذكر للشيطان في الحديث، ولا يتأتى القياس على الخيشوم لكون مثل هذا يحتاج إلى توقيف، والخيشوم طريق إلى قلب الآدمي وجوفه بخلاف اليد، فإنها عضو خارجي كسائر الأعضاء، وعلى التسليم بصحة القياس فإن الاستنثار ثلاثًا بعد القيام من الليل ليس بواجب، فكذلك هنا.

[م-٢٣] اختلف الفقهاء في حكم غسل يد الرجل إذا قام من نومه قبل إدخالها الإناء:

<<  <  ج: ص:  >  >>