للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا (١).

[إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر، ورواه أبو الزبير عن جابر في مسلم، ولم يقل: ثلاثًا] (٢).

[الدليل السابع]

(١٤٦٢ - ٢٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير وعبدة، عن هشام ابن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستطابة بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع (٣).

[إسناده فيه لين] (٤).

[الدليل الثامن]

من النظر، قالوا: ليس الحجر كالماء، إذا أنقى كفى؛ لأن الماء يزيل العين والأثر فدلالته قطعية، فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد، وأما الحجر فلا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة ظاهرًا لا قطعًا، فاشترط فيه العدد (٥).

• جواب الحنفية والمالكية عن أدلة الشافعية والحنابلة:

أجابوا عن الأحاديث السابقة بأن ذكر الأحجار الثلاثة خرجت مخرج الغالب والعادة؛ لأن النقاء يحصل بها غالبًا، أو أن الثلاثة تحمل على الكمال والاستحباب (٦).


(١) المسند (٣/ ٤٠٠).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ص: ٣٠٢) ح: ١٤٤٩.
(٣) المصنف (١/ ١٤٢) رقم ١٦٥٢.
(٤) سبق تخريجه، انظر ح: (١٤٥٠).
(٥) معالم السنن (١/ ١١، ١٢)، المجموع (٢/ ١٢٢).
(٦) انظر شرح معاني الآثار (١/ ١٢١)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>