للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... الحديث، والحديث رواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به.

[الدليل الثالث]

أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة، ولم يكن يحمل معه التراب، ولم ينقل أنه كان يصلي بدون تيمم.

[الدليل الرابع]

لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة بالنهي عن التيمم بالرمال والحجارة ونحوها؛ لأن الأمر يتعلق بالطهارة، والطهارة تتعلق بالركن الثاني للإسلام وهو الصلاة، فلما لم يأت نصوص تنهى عن التيمم بغير التراب، علم أن الأرض كلها يجوز التيمم عليها، والله أعلم.

• دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

أما الدليل على اشتراط التراب، فاستدلوا بما يلي.

[الدليل الأول]

استدلوا بقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦]، قالوا: الصعيد: هو التراب.

وسبق الجواب عن ذلك، وبينت أن الصعيد كما يطلق على التراب يطلق على وجه الأرض، فهو لفظ مشترك.


(١) صحيح البخاري (٣٣٥)، مسلم (٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>