للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأجيب:

بأن مثل هذا لا يلزم منه تحريم دخول الحائض، وقد يكون هذا الفعل من حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله، فلم يرغب في تكليفهم بالخروج من البيت.

وقد تكون عائشة تعتقد أن المسجد ليس محلًا لغسل الرأس، وكان الترجيل معه غسل.

(١٨٣٢ - ٢٩٢) كما روى البخاري من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني، وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.

ولفظ مسلم: وهو مجاور - فأغسله وأنا حائض (١).

وقد يكون في المسجد رجال أجانب، ولم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلعوا على ذلك، وغايته أنه فعل لا يرقى إلى تحريم دخول الحائض المسجد.

• أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

في الحقيقة أن أصحاب هذا القول ليسوا بحاجة إلى دليل؛ لأن المطالب بالدليل من منع ذلك، أما هؤلاء فيكفي أن يجيبوا عن أدلة القول الأول إجابة مقنعة، فإن فعلوا كفاهم دليلًا .. ومع ذلك فسوف نسوق بعض الأدلة التي ذكروها، وإن كان بعضها فيه نزاع كما سنرى.

[الدليل الأول]

الأصل الحل، وبراءة الذمة، ولم يرد دليل صحيح صريح في منع الحائض من المكث في المسجد، ولا يجوز منع الحائض إلا بدليل صحيح سالم من المعارضة ولم يصح في هذا الباب شيء.


(١) البخاري (٢٠٣١) ومسلم (٨/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>