(٢) انظر تحفة المحتاج (١/ ٢٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨) وقال في البحر الرائق (١/ ٣٠): «الإسراف: هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية، وإن كان على شط نهر، وقد ذكر قاضي خان تركه من السنن، ولعله الأوجه، فعلى كونه مندوبًا لا يكون الإسراف مكروهًا، وعلى كونه سنة يكون مكروهًا تنزيها، وصرح الزيلعي بكراهته، وفي المبتغى أنه من المنهيات فتكون تحريمية وقد ذكر المحقق آخرًا: أن الزيادة على ثلاث مكروهة، وهي من الإسراف، وهذا إذا كان ماء نهر أو مملوكًا له، فإن كان ماء موقوفًا على من يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والسرف بلا خلاف وماء المدارس من هذا القبيل؛ لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي».