للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه]

المدخل إلى المسألة:

-كل ما جاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فهو من الإسراف.

-أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.

-الإسراف منهي عنه ولو كان على نهر جار إما كراهة أو تحريمًا.

[م-١٢٧] اعتبر الحنفية الاقتصاد في ماء الوضوء من آداب الوضوء (١).

وقيل: إن كان الماء موقوفًا على من يتطهر أو يتوضأ فإن الإسراف حرام، وكذلك الزيادة على الثلاث، قال ابن نجيم من الحنفية: بلا خلاف (٢).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٢٣): «أن لا يسرف في الوضوء ولا يقتر، والأدب فيما بين الإسراف، والتقتير، إذ الحق بين الغلو والتقصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الأمور أوسطها)». وانظر البحر الرائق (١/ ٢٩).
(٢) انظر تحفة المحتاج (١/ ٢٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٨) وقال في البحر الرائق (١/ ٣٠): «الإسراف: هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية، وإن كان على شط نهر، وقد ذكر قاضي خان تركه من السنن، ولعله الأوجه، فعلى كونه مندوبًا لا يكون الإسراف مكروهًا، وعلى كونه سنة يكون مكروهًا تنزيها، وصرح الزيلعي بكراهته، وفي المبتغى أنه من المنهيات فتكون تحريمية وقد ذكر المحقق آخرًا: أن الزيادة على ثلاث مكروهة، وهي من الإسراف، وهذا إذا كان ماء نهر أو مملوكًا له، فإن كان ماء موقوفًا على من يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والسرف بلا خلاف وماء المدارس من هذا القبيل؛ لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي».

<<  <  ج: ص:  >  >>