للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٦٩٣ - ١٣) ما رواه مسلم من طريق هشام، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة،

عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (١).

ورواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى أتى عائشة فذكر نحوه موقوفًا على عائشة، وقال أبو موسى في آخره: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا (٢).

[اختلف على عائشة في وقفه ورفعه، والطرق الموقوفة أقوى، إلا أن الموقوف له حكم الرفع] (٣).


= وأما طريق قتادة، فقد اختلف عليه في ذكر هذه الزيادة،
فرواه شعبة وهشام، عن قتادة بدون زيادة: (وإن لم ينزل).
ورواه همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة بذكر زيادة وإن لم ينزل، وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة في وقفه ورفعه، وفي إسقاط أبي رافع، والذي أميل إليه أن زيادة (وإن لم ينزل) جاءت من أكثر من طريق، فهي محفوظة، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث في أطراف المسند (٨/ ١١٢، ١١٣)، تحفة الأشراف (١٤٦٥٩)، إتحاف المهرة (٢٠٠٥٢).
(١) مسلم (٣٤٩).
(٢) الموطأ (١/ ٤٦).
(٣) رواه جمع من الرواة عن عائشة موقوفًا، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وميمون بن مهران، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، ورفاعة بن رافع، وغيرهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>