للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في حكم الدم]

[المبحث الأول في نجاسة دم الحيض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة.

[م-٥٠٥] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي في الذخيرة في دم الحيض: «وهو نجس إجماعًا» (١).

وقال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:

«والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر» لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول


(١) الذخيرة (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>