للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها، ويختم بإبهام اليمنى، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، اختاره الغزالي من الشافعية (١)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي، والرجلان فأن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي، والفرق بينه وبين القول الذي قبله هو الختم بإبهام اليمنى، وهو مذهب الحنفية (٣)، والراجح في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية (٦).

• دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

قالوا: قلنا يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى؛ لأنها أشرف؛ إذ يشار بها إلى التوحيد في التشهد، أما إتباعها بالوسطى، فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الأبهام، وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرجلين، فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على الوضوء، وأما دليلهم في تقديم اليمنى على اليسرى، فلحديث عائشة، كان يعجبه


(١) انظر طرح التثريب (٢/ ٧٨).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢٢).
(٣) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٥).
(٤) اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (١/ ٣٣٩)، وانظر حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، وطرح التثريب (٢/ ٧٨)، والغرر البهية شرح البهجةالوردية (٢/ ٢٨) مغني المحتاج (٦/ ١٤٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٠٧)، أسنى المطالب (١/ ٥٥٠).
(٥) الإنصاف (١/ ١٢٢).
(٦) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>