قال في الهداية (١/ ١٢٥): «وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة». قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٤٦): «ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة، وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين. وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافًا؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة، إذ التعبد ورد بمسح كفٍ مسه التراب على العضوين، لا تلويثهما به، فلذلك ينفضهما، وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة، وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب، فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها، وإن لم يحصل نفض نفضتين». (٢) مواهب الجليل (١/ ٣٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧).