للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلب الثالث

في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.

• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم فيها، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.

[م-٤٨٣] تكلمت في المسألة السابقة عن خلاف العلماء في طهارة الحيوان إذا لم يكن له نفس سائلة حال الحياة، فإذا مات مثل هذا الحيوان، فهل ينجس بالموت علمًا أنه ليس له دم، أو يكون حكمه ميتًا كحكمه حيًا؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من الطاهرات، أو تولد من غيرها، وسواءً مات فيما تولد منه، أو مات في غيره، وسواءً كان مأكولًا كدود الفاكهة، أو غير مأكول كالصراصير ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>