للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنجاسة الخمر فإنها إذا انقلبت خلًا بنفسها حكمتم بطهارتها وهكذا.

قال ابن حزم: «وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترابًا، فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب» (١).

• الراجح:

الراجح قول من قال بطهارة ما لا دم له سائل.

* * *


(١) المحلى (مسألة: ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>