للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: نجسة مطلقًا، لكن إن تولد من شيء طاهر، ومات فيما تولد منه، لم ينجسه، كدود التمر والتين والجبن يموت فيها، وإن أخرج ومات في غيره، نجَّسه، وهو مذهب الشافعية (٥).

قال النووي: «لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام، كدود الخل، والتفاح، وما يتولد منه، كالذباب، والخنفساء، لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه، وفي جواز أكله، فإن غير المتولد، لا يحل أكله، وفي المتولد أوجه. الأصح: يحل أكله مع ما تولد منه، ولا يحل منفردًا» (٦).

وفي أسنى المطالب: «فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن لا تنجسه؛ لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا، وأكله مع ما لم يتولد منه» (٧).

وقيل: إن تولد من شيء طاهر، فهو طاهر مطلقًا، سواءً مات فيما تولد منه أم لا، وإن تولد من شيء نجس، كصراصير الكنف، فهو نجس، وهذا هو المشهور من


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤)، المبسوط (١/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٢).
(٢) المدونة (١/ ٤)، الشرح الكبير (١/ ٤٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٤)، منح الجليل (١/ ٤٥).
(٣) الأم (١/ ٥).
(٤) المغني (١/ ٤١).
(٥) روضة الطالبين (١/ ١٤)، قال الشافعي في الأم (١/ ٥): «أحب إلي أن كل ما كان حرامًا أن يؤكل، فوقع في ماء، فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه، وإن مات فيه نجسه، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث، والقملة وما كان في هذا المعنى».
(٦) روضة الطالبين (١/ ١٤).
(٧) أسنى المطالب (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>