للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منقطع] (١).

وجه الاستدلال:

أن هذه المرأة حاضت أقل الحيض يومًا وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت أقل الحيض يومًا وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، فالمجموع ثمانية وعشرون يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، فخرجت من العدة بشهر.

وأجيب بما يلي:

أولًا: أن هذا الأثر ضعيف لانقطاع إسناده.

ثانيًا: قدمنا في بحث أقل الحيض أنه على فرض صحة الأثر فإن هذا التفسير لا يتعين، ولذا فسره ابن المبارك كما في شرح صحيح البخاري لابن رجب أنها حاضت ثلاثًا وطهرت عشرًا، وذكر هذا التفسير عن إسحاق أيضًا (٢).

ثالثًا: من أين لكم من الأثر أنها لو ادعت أقل من شهر أنه لن يسمع دعواها، ولن يطلب منها بينة، فهذا لا سبيل إليه من الأثر.

[الدليل الثاني]

لقد ثبت أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا.

قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعناه سبعة عشر يومًا. وقد خرجته في بحث أكثر الحيض، وإذا كان أكثر الحيض كذلك، والمرأة تحيض وتطهر في الشهر، فعليه يكون الباقي من الشهر ثلاثة عشر يومًا، وهو أقل الطهر.

وقد ضعفت القول بأن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا في بحث أكثر الحيض.

دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

استدل له بما ذكره النووي: «أكثر الحيض عندهم عشرة، والشهر يشتمل على


(١) انظر تخريجه في حديث رقم (١٥٧٦).
(٢) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>