للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لم تكشف أدلة صريحة عن حكم الترتيب في الوضوء بما يحسم الخلاف، فالتمس حكمه من آية الوضوء، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

• آية الوضوء استدل بها من يرى أن الترتيب واجب، ومن يرى أن الترتيب سنة، فالأول أخذ الوجوب من ذكر الممسوح بين المغسولات؛ لأن عادة العرب الجمع بين المتجانسين فلا تفرق بينها إلا لفائدة، ولهذا لا يقولون: ضربت زيدًا، وأكرمت عمروًا، وضربت بكرًا، وإنما يقولون: ضربت زيدًا وبكرًا، وأكرمت عمروًا. وقد يقال: إن النكتة في ذلك مشروعية الترتيب، وهو مما لا اختلاف فيه.

وقال الفريق الثاني: إن الآية أمرت بتطهير أربعة أعضاء وعطفت بعضها على بعض بالواو، والواو لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبًا.

• واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب من غير إخلال به، ولو كان الإخلال به جائزًا لوقع ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فهل المواظبة على الترتيب يجعل هذا الصفة واجبة؟ أو يقال: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>