للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع.

وقيل:

• كل صفات الوضوء فضيلة إلا الترتيب والموالاة.

• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب من موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي ورد في النص.

[م-١٧٥] اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء،

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول داود (٣).

وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول إسحاق (٦)، واختيار ابن حزم (٧).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦)، المبسوط (١/ ٥٥)، حاشية ... ابن عابدين (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ٣٤، ٣٥).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٤): «سألت مالكًا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه، ثم وجهه، ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه.
قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه».اهـ وانظر شرح الخرشي (١/ ١٣٥)، الإشراف (١/ ١١)، المنتقى (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٣) المجموع (١/ ٤٧٢).
(٤) الوسيط (١/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ٤٧٠ - ٤٧٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧).
(٥) الإنصاف (١/ ١٣٨)، كشاف القناع (١/ ١٠٤)، المغني (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ١٥٤).
(٦) المحلى (١/ ٣١٠).
(٧) قال في المحلى (١/ ٣١٠) مسألة: ٢٠٦ «من نكس وضوءه، أو قدم عضوًا على المذكور قبله في القرآن عمدًا أو نسيانًا لم تجزه الصلاة أصلًا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ... ». إلخ كلامه رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>