للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (١).

• دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

• دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة.

(٢٣٣٦ - ٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٢).

• دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (٣)، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم (٤).

• وأجيب:

قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» (٥).


(١) طرح التثريب (٢/ ٦٥)، وجاء في التمهيد (٣/ ١٧٢): «قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين».
(٢) صحيح البخاري (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢١)، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.
(٤) تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>